الفيض الكاشاني

1175

الوافي

« إن سركم أن تزكوا [ يزكوا - خ ل ] صلاتكم فقدموا خياركم » . 7974 - 5 الكافي ، 3 / 375 / 1 / 1 جماعة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي » . ( 1 ) 7975 - 6 الفقيه ، 1 / 378 / 1104 محمد عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال « خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود » . 7976 - 7 الفقيه ، 1 / 379 / 1108 الفقيه ، 1 / 379 / 1109 وقال الباقر والصادق عليه السّلام « لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم وقال أبو جعفر عليه السّلام إنما العمى عمى القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » . 7977 - 8 الكافي ، 3 / 375 / 4 / 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له الصلاة خلف العبد فقال « لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه » قال قلت أصلي خلف الأعمى ؟ قال « نعم ؛ إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم » قال و

--> 1 - أورده في التهذيب - 3 : 26 رقم 92 بهذا السند أيضا .