الفيض الكاشاني
1122
الوافي
7865 - 9 التهذيب ، 3 / 238 / 16 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البقباق قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » . بيان : لعله أريد بمن يخطب بهم من يقدر على الإتيان بالخطبة ويتأتى منه فهمها واملاؤها من غير تتعتع ( 1 ) فيها . ويشترط في إمامته أن يكون عارفا بالقراءة وفقه الصلاة مقتصدا في الاعتقاد موثوقا بدينه وأمانته كما يأتي بيانه في محله ولما كان مثل هذا الرجل قلما يوجد في القرى وإنما يكون في الأمصار غالبا أطلق أولا الحكم بالأربع ركعات ثم استدرك ذلك بما قال . وجمعوا بالتشديد من التجميع يعني صلوا الجمعة . 7866 - 10 التهذيب ، 3 / 238 / 15 / 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة قال نعم يصلونها أربعا إذا لم يكن [ لهم - خ ل ] من يخطب » . 7867 - 11 التهذيب ، 3 / 15 / 55 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة قال نعم إذا لم يخافوا » .
--> 1 - التعتعة في الكلام التردد فيه من حصر أوعي " عهد " .