الفيض الكاشاني
1123
الوافي
7868 - 12 التهذيب ، 3 / 239 / 18 / 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي » . 7869 - 13 الكافي ، 3 / 419 / 4 / 1 التهذيب ، 3 / 240 / 22 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة قال كان أبو جعفر عليه السّلام يقول « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ( 1 ) الإمام وأربعة » . 7870 - 14 الكافي ، 3 / 419 / 5 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب ، 3 / 21 / 76 / 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » . 7871 - 15 التهذيب ، 3 / 239 / 19 / 1 الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة » . 7872 - 16 الفقيه ، 1 / 411 / 1220 قال زرارة : قلت له على من
--> 1 - الرهط ما دون العشرة من الرجال لا تكون فيهم امرأة قال تعالى ( وكان في المدينة تسعة رهط النمل / 48 ) جمع وليس لهم واحد من لفظه " عهد " .