الفيض الكاشاني
1121
الوافي
الأضعف وأما المنافاة بين الخبرين الأولين في الفرسخين فالأمر فيها سهل لأن الحصول على رأس الفرسخين من غير زيادة ولا نقصان نادر جدا والخبر الثالث يبين الأمر فيه . 7862 - 6 الكافي ، 3 / 421 / 4 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال أما مع الإمام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة » . ( 1 ) 7863 - 7 الفقيه ، 1 / 412 / 1221 قال أبو جعفر عليه السّلام « إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام » . بيان : أريد بالجماعة صلاة الجمعة مع الخطبة ولها نظائر في أخبار هذا الباب . 7864 - 8 الفقيه ، 1 / 417 / 1232 سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات » .
--> 1 - أورده في التهذيب - 3 : 19 رقم 70 بهذا السند أيضا .