الفيض الكاشاني
973
الوافي
عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 7521 - 8 الكافي ، 3 / 351 / 2 / 1 الأربعة عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » . ( 1 ) 7522 - 9 الكافي ، 3 / 351 / 4 / 1 علي ( 2 ) عن العبدي عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس في المغرب والفجر سهو » . 7523 - 10 التهذيب ، 2 / 176 / 1 / 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل شك في الركعة الأولى قال « يستأنف » . 7524 - 11 التهذيب ، 2 / 176 / 3 / 1 عنه عن أحمد القروي عن أبان عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنهما قالا : إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل » . 7525 - 12 التهذيب ، 2 / 179 / 20 / 1 عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال « سأله الفضيل عن السهو فقال إذا شككت في الأولتين فأعد وقال « في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » . ( 3 )
--> 1 - وفي التهذيب - 2 : 179 رقم 715 أورده بهذا السند أيضا إلا أنه قال على عن أبيه عن العبيدي وسيذكره آنفا علم الهدى رحمه الله " ض . ع " . 2 - في بعض النسخ علي عن أبيه عن العبيدي وكذلك في التهذيب " عهد " . 3 - في الاستبصار أسقط أول الحديث وغير آخره ففيه هكذا : عن موسى بن بكر عن الفضيل قال سألته عن السهو فقال " في صلاة " المغرب إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد الصلاة " عهد " .