الفيض الكاشاني
974
الوافي
بيان : يعني إذا لم تدر أنك في الثالثة أو الرابعة فأعد صلاتك وإذا دريت أنك في الرابعة ولما ركعت جلست فتشهدت وقد تمت صلاتك وفي الإستبصار هكذا إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك ولا ينافي ما قلناه لأنه إنما تجوز إلى الأربع إذا ركع في الرابعة . 7526 - 13 التهذيب ، 2 / 177 / 6 / 1 فضالة عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال يعيد » . 7527 - 14 التهذيب ، 2 / 177 / 7 / 1 التهذيب ، 2 / 180 / 22 / 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما وقال إذا سهوت في المغرب فأعد صلاتك » . ( 1 ) 7528 - 15 التهذيب ، 2 / 177 / 8 / 1 عنه عن فضالة عن حماد عن البقباق قال « قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك » . 7529 - 16 التهذيب ، 2 / 179 / 21 / 1 عنه عن الحسن عن
--> 1 - هذا الحديث أورده في التهذيب المطبوع تحت رقمين فصدره في 2 : 177 رقم 706 وذيله في 2 : 180 رقم 721 .