الفيض الكاشاني

730

الوافي

أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس » . 6982 - 3 الكافي ، 3 / 330 / 2 / 1 النيسابوريان عن حماد عن حريز والتهذيب ، 2 / 303 / 82 / 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال « لا ، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان ولا على طعام ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء من الرياش » . بيان : الزفت بكسر الزاء والرياش جمع ريش وهو لباس الزينة كما مر 6983 - 4 الفقيه ، 1 / 272 / 843 التهذيب ، 2 / 234 / 133 / 1 هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال له أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس » الحديث . 6984 - 5 التهذيب ، 2 / 235 / 134 / 1 الفقيه ، 1 / 268 / 828 قال الصادق عليه السّلام « السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض سنة » . ( 1 ) بيان : لعل المراد من الحديث أن المستفاد من أمر اللَّه سبحانه بالسجود إنما هو وضع

--> 1 - وأورده في ( الفقيه - 1 : 207 رقم 621 ) مرة أخرى .