الفيض الكاشاني

731

الوافي

الجبهة على الأرض إذ هو الكمال في الخضوع والعبودية وأما جواز وضعها على غير الأرض فإنما استفيد من فعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم رخصة ووسعة ورحمة . 6985 - 6 الفقيه ، 1 / 268 / 829 وقال عليه السّلام « السجود على طين قبر الحسين عليه السّلام ينور إلى الأرض السابعة » . 6986 - 7 الكافي ، 3 / 331 / 5 / 1 التهذيب ، 2 / 305 / 92 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن الفضيل بن يسار والعجلي عن أحدهما عليه السّلام قال « لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه » . 6987 - 8 الكافي ، 3 / 331 / 4 / 1 محمد عن التهذيب ، 2 / 305 / 91 / 1 أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصباء فجعله على البساط ثم سجد » . بيان : الخمرة بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم سجادة صغيرة منسوجة من السعف كذا في الصحاح قال وترمل بالخيوط أي تنسج . وقال في النهاية في حديث أم سلمة قال لها وهي حائض ناوليني الخمرة هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه