الفيض الكاشاني

715

الوافي

بيان : قد مضى قدر التسبيح في السجود وكم يجزئ وكم يستحب منه في الباب السابق وأما كون نخلة مريم عليه السّلام بحوالي الكوفة مع أنها كانت بالشام وكانت تتعبد ببيت المقدس فلا استبعاد فيه لأن الأرض تطوى للأولياء . روى الثمالي عن السجاد عليه السّلام « في قوله تعالى « فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا ( 1 ) » قال خرجت من دمشق حتى أتت كربلاء فوضعته في موضع قبر الحسين عليه السّلام ثم رجعت من ليلتها » . 6940 - 12 الكافي ، 3 / 333 / 1 / 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة » . 6941 - 13 التهذيب ، 2 / 85 / 81 / 1 الحسين عن عبد اللَّه بن بحر عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن حد السجود قال ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك » . 6942 - 14 التهذيب ، 2 / 85 / 82 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفقيه ، 1 / 271 / 837 زرارة عن

--> 1 - مريم / 22 .