الفيض الكاشاني
716
الوافي
التهذيب ، 2 / 235 / 139 / 1 أحدهما عليه السّلام قال : قلت الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال إذا مس شيء ( 1 ) من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه » . 6943 - 15 التهذيب ، 2 / 298 / 55 / 1 ابن محبوب عن موسى بن عمر ( 2 ) عن ابن فضال عن ابن بكير وثعلبة عن العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال « الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل » . 6944 - 16 التهذيب ، 2 / 298 / 57 / 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن مروان بن مسلم والفقيه ، 1 / 271 / 840 عمار الساباطي الفقيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( ش ) قال « ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك » .
--> 1 - قوله " إذا مس شيء " يدل على أن المسمى من وضع الجبهة على الأرض كاف في السجود ولا يشترط قدر الدراهم " سلطان " رحمه الله . 2 - موسى هذا هو ابن عمر بن يزيد فيما أظن بقرينة محمد الرواي عنه " عهد " وموسى بن عمر بن يزيد هو المذكور في ج 2 ص 278 جامع الرواة وله كتاب عنه محمد بن علي بن محبوب " ض . ع " .