الفيض الكاشاني
84
الوافي
شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التطوع بالليل والنهار فقال الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ومن السحر ثمان ركعات ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل » . بيان : يعني أحبها إلى مصليها الآمرين بها المرشدين إليها ما صلى في آخر الليل والمراد بهم رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته عليه السّلام ( 1 ) . 5501 - 22 التهذيب ، 2 / 7 / 12 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما جرت به السنة في الصلاة فقال ثمان ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشر ركعة من آخر الليل منها الوتر وركعتا الفجر قلت فهذا جميع ما جرت به السنة قال نعم فقال أبو الخطاب أفرأيت إن قوي فزاد قال فجلس وكان متكئا فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل إن اللَّه عز وجل يقول « وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ » ( 2 ) . بيان : يعني إن كانت لك زيادة قوة فاصرفها في كيفية الصلاة من الإقبال عليها
--> ( 1 ) وأحب صلاة الليل الخ من كلام أبي بصير والحديث ينتهي بكلمة صلاة الفجر « ض . ع » . ( 2 ) طه / 130 .