الفيض الكاشاني
596
الوافي
حسين عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتكلم في الإقامة قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكون قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان » . 6674 - 19 التهذيب ، 2 / 55 / 30 / 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن القوم ليس يعرف لهم إمام » . 6675 - 20 التهذيب ، 2 / 55 / 31 / 1 عنه عن حماد عن حريز عن محمد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا تكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة » . 6676 - 21 الفقيه ، 1 / 285 / 879 زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام » . 6677 - 22 التهذيب ، 2 / 54 / 26 / 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال « لا بأس » . 6678 - 23 التهذيب ، 2 / 54 / 27 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن