الفيض الكاشاني
597
الوافي
6679 الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال « نعم » . 24 التهذيب ، 2 / 55 / 28 / 1 عنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء » . بيان : حملها في التهذيبين على حال الضرورة وفيما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف أو نحوهما . أقول ويحتمل اختصاص التحريم بالجماعة دون المنفرد فإن التحريم إنما ورد فيهم دونه والجواز للمنفرد لا ينافي لزوم الإعادة عليه لو تكلم . 6680 - 25 التهذيب ، 2 / 56 / 32 / 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن الفقيه ، 1 / 282 / 868 أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلا من علة [ عذر - خ ل ] أو تكون في أرض ملصة » ( 1 ) . 6681 - 26 التهذيب ، 2 / 56 / 33 / 1 عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم » .
--> ( 1 ) ملصة : الأرض الكثير اللصوص « ض . ع » .