الفيض الكاشاني

477

الوافي

سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال « لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره » . 6391 - 12 التهذيب ، 5 / 403 / 50 / 1 موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل قال « لا ، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة » ( 1 ) . 6392 - 13 التهذيب ، 2 / 231 / 117 / 1 سعد عن سندي بن محمد عن أبان عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي فقال لا إلا أن تتقدم هي أو أنت ولا بأس أن تصلي وهي بحذائك جالسة أو قائمة . بيان : لعل المراد بتقدم أحدهما على الآخر أن يصلي قبله فلا تنافي . 6393 - 14 التهذيب ، 2 / 231 / 119 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي قال « لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك وإن كانت تصلي

--> ( 1 ) وفي ( الفقيه - 1 : 446 رقم 1295 ) سأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون معه المرأة الحائض في المحمل أيصلى وهو معه ؟ قال « نعم » . توجد هذه الزيادة بهامش المطبوع بعنوان على نسخة « ض . ع » .