الفيض الكاشاني
478
الوافي
خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت » . 6394 - 15 التهذيب ، 2 / 379 / 112 / 1 أحمد عن الحجال عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام : في المرأة تصلي عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » . 6395 - 16 التهذيب ، 2 / 373 / 85 / 1 أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال « لا بأس » . بيان : الكواء ممدودا ومقصورا جمع الكوة بالتشديد وهي الروزنة . 6396 - 17 التهذيب ، 2 / 232 / 121 / 1 العياشي عن جعفر بن محمد عن العمركي عن التهذيب ، 3 / 49 / 85 / 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن إمام كان في صلاة الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال « لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها » .