الفيض الكاشاني
447
الوافي
عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صل فيها ولا تصل في أعطان ( 1 ) الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل ( 2 ) الكافي ، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال لا بأس أن تصلي في الظواهر ( 3 ) التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها ( ش ) قال وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية الكافي ، قال وسألته عن الصلاة في البيعة فقال إذا استقبلت القبلة فلا بأس قال ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى أنه نظيف قال وسألته عن الرجل يخوض في الماء فتدركه الصلاة فقال إن كان في حرب فإنه يجزيه الإيماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي » . بيان : فليقم أي خارج الماء من الإقامة وفي معناه أخبار أخر تأتي في باب صلاة فاقد الأرض .
--> ( 1 ) العطن : محركة وطن الإبل ومبركها حول المربض ، ومربض الغنم حول الماء الجمع أعطان كالمعطن قاموس . ( 2 ) أورده في التهذيب - 2 : 220 رقم 865 بهذا السند وللحديث تتمة يأتي آنفا . ( 3 ) قوله « الظواهر » المراد المرتفعات بين الجواد .