الفيض الكاشاني

448

الوافي

6309 - 4 الفقيه ، 1 / 243 / 730 : سئل الصادق عليه السّلام عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال فلا بأس به ثم قال ورأيته في طريق مكة الحديث إلى قوله « نظيف » . 6310 - 5 الكافي ، 3 / 389 / 8 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن الفضيل قال : الفقيه ، 1 / 243 / 728 قال الرضا عليه السّلام : كل طريق يوطأ ويتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه قلت فأين أصلي قال « يمنة ويسرة » ( 1 ) . 6311 - 6 التهذيب ، 2 / 221 / 78 / 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال « كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت إنه قد روي عن جدك أن الصلاة على الظواهر لا بأس بها قال ذلك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت فإن خاف الرجل على متاعه الضيعة قال فإن خاف فليصل » . بيان : لعل المراد بمسايرة الرجل على ظهر الطريق مروره عليه إذا سار بحذاء رفيقه فيصير الظهر حينئذ موطأ وعلى هذا فنفي البأس في الظواهر محمول على ما إذا أمن ذلك .

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 2 : 220 رقم 866 بهذا السند أيضا .