الفيض الكاشاني

424

الوافي

الرجل في ثوب إبريسم فقال « لا » ( 1 ) . 6250 - 3 التهذيب ، 2 / 208 / 22 / 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن ابن أسباط عن أبي الحارث قال : سألت الرضا عليه السّلام » الحديث . 6251 - 4 التهذيب ، 2 / 207 / 21 / 1 ابن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأحوص ( 2 ) قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال قال « لا » . بيان : فيه إشعار بجواز صلاة المرأة فيه ويؤيده ما يأتي في أبواب الملابس من كتاب المطاعم والمشارب والتجملات أن النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام وفي الفقيه عم المنع النساء وإن جوز لهن لبسه لعموم المنع في بعض الأخبار وكون تجويز اللبس لا يستلزم تجويز الصلاة وفيه ما فيه . 6252 - 5 التهذيب ، 2 / 357 / 10 / 1 سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه » .

--> ( 1 ) في التهذيب - 2 : 205 رقم 801 بهذا السند . ( 2 ) والرجل هو إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري العمي الثقة المذكور في ج 1 ص 96 جامع الرواة وقد أشار إلى هذا الحديث عنه « ض . ع » .