الفيض الكاشاني
425
الوافي
بيان : أراد عليه السّلام بقوله ما لا تجوز الصلاة فيه وحده ما لا يستر العورة وعنى بقوله عليه السّلام فلا بأس بالصلاة فيه إذا كان حريرا محضا وهذا مناف لحديث أول الباب وذاك أصح سندا وأحوط قيلا إلا أن هذا أشهر فتوى بين أصحابنا والزنار ما يشد على الوسط . 6253 - 6 التهذيب ، 2 / 208 / 23 / 1 عنه عن أحمد عن ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » . بيان : حمله في التهذيبين على حال الحرب لما يأتي من جواز لبسه حينئذ أو على ما إذا كان لحمته أو سداه غزلا أو كتانا . 6254 - 7 الكافي ، 6 / 455 / 11 / 1 البرقي عن البزنطي قال « سأل الحسين ( 1 ) بن قياما أبا الحسن عليه السّلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن القز أكثر من النصف أيصلى فيه قال لا بأس وقد كان لأبي الحسن عليه السّلام منه جباب » . 6255 - 8 الكافي ، 3 / 401 / 15 / 1 علي عن أحمد بن عبدوس عن ابن
--> ( 1 ) في التهذيب الحسن بن قياما أورده جامع الرواة في ج 1 ص 251 بعنوان الحسين بن قياما وأشار إلى هذا الحديث عنه . « ض . ع » .