الفيض الكاشاني
404
الوافي
6197 - 6 الكافي ، 3 / 401 / 16 / 1 علي بن محمد عن عبد اللَّه بن إسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال « لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم » ( 1 ) . 6198 - 7 الفقيه ، 1 / 259 / 794 روي عن قاسم الخياط ( 2 ) قال سمعت موسى بن جعفر عليه السّلام يقول « ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن تصلي فيه وما أكل الميتة فلا تصل فيه » . 6199 - 8 الكافي ، 3 / 399 / 8 / 1 القميان التهذيب ، 2 / 206 / 16 / 1 محمد بن أحمد عن الصهباني عن علي بن مهزيار : عن رجل سأل الماضي عليه السّلام عن الصلاة في [ جلود - خ ل ] الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد قال وذكر أبو الحسن عليه السّلام أنه سأله [ سئل - خ ل ] عن هذه المسألة فقال « لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الثوب الذي تحته » .
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 2 : 210 رقم 821 بهذا السند أيضا . ( 2 ) الظاهر نسخة المصنف رحمه الله كانت مصحفه والصحيح هاشم الحناط كما في الفقيه المطبوع وأورده في « قف » قاسم الحناط ثم صححه في الهامش هاشم وقد ذكره جامع الرواة 2 : 310 بعنوان هاشم بن المثنى الحناط الكوفي الثقة وأشار إلى هذا الحديث عنه وإلى اختلاف النسخ . هذا ولم نقف على قاسم الخياط في كتب الرجال أصلا . « ض . ع » .