الفيض الكاشاني
405
الوافي
6200 - 9 الكافي ، 3 / 399 / 9 / 1 التهذيب ، 2 / 206 / 14 / 1 علي بن مهزيار قال ( 1 ) « كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب لا تجوز الصلاة فيها » . 6201 - 10 التهذيب ، 2 / 206 / 13 / 1 ابن محبوب عن بنان عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب » الحديث . 6202 - 11 الكافي ، 3 / 401 / 15 / 1 علي بن إبراهيم عن أحمد بن عبدوس ( 2 ) عن ابن سنان عن ابن جندب عن سفيان بن السمط قال : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الفنك يصلى فيه قال لا بأس وكتب يسأله عن جلود الأرانب فكتب « مكروه » . 6203 - 12 التهذيب ، 2 / 205 / 11 / 1 الحسين عن محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب « مكروهة » .
--> ( 1 ) إن كان المستترفي قال لعلي بن مهزيار فالمراد بأبي الحسن ( الرضا والهادي ) عليهما السلام . وإن كان للصهباني فالمراد به الهادي أو علي بن مهزيار فإنه كان يكنى بهذه الكنية ومما يؤيد الأخير ما وجدته في بعض النسخ الموثوق بها من ( . . . ) على لفظة عليه السلام وعلى هذا فالسائل الرجل والمسؤول الكاظم أو السائل علي والمسؤول الرضا أو الجواد أو الهادي ( ع ) فإنه كان خصيصا لهم ويؤكل لهم « عهد » غفر له . طلب الغفران بخطه لنفسه . ( 2 ) في الكافي المطبوع عبديل مكان عبدوس . وأشار إليه أستاذنا أطال الله بقاه برقم 658 في معجم رجال الحديث مع ذكر هذا الحديث عنه « ض . ع » .