الفيض الكاشاني
401
الوافي
- 52 - باب الصلاة في الجلود والأوبار والأشعار 6192 - 1 الكافي ، 3 / 397 / 1 / 1 الثلاثة عن ابن بكير قال « سأل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره مما أحل اللَّه أكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فاحفظ ذلك يا زرارة وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه » ( 1 ) . بيان : الفنك بالفاء والنون المفتوحتين حيوان غير مأكول اللحم يتخذ من جلده
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 2 : 209 رقم 818 بهذا السند أيضا .