الفيض الكاشاني
392
الوافي
الخف والكساء والعمامة فلا بأس » . 6169 - 25 الكافي ، 3 / 403 / 30 / 1 علي بن محمد عن سهل عن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له أصلي في القلنسوة السوداء فقال لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار » ( 1 ) . 6170 - 26 الفقيه ، 1 / 251 / 766 : الحديث مرسلا . بيان : سيأتي في أبواب الملابس من كتاب المطاعم والمشارب والتجملات إن شاء اللَّه أخبار في كراهة لباس السود وما لا يكره منه . قال في الفقيه وسمعت مشايخنا رحمهم اللَّه يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك والطابقية أن يتعمم من غير حنك وهي صفة للعمة بمعنى التعمم ويأتي الأخبار في استحباب التحنك في أبواب الملابس من التجملات أيضا إن شاء اللَّه وأما اختصاصه بحالة الصلاة فلم نجد له خبرا إلا ما ذكره رحمه اللَّه عن مشايخه . 6171 - 27 الكافي ، 3 / 408 / 1 / 1 النيسابوريان عن حماد عن ربعي عن الفقيه ، 1 / 255 / 782 محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له أيصلي الرجل وهو متلثم فقال أما على وجه الأرض فلا وأما
--> ( 1 ) أورده في ( التهذيب - 2 : 213 رقم 836 ) بهذا السند أيضا .