الفيض الكاشاني

393

الوافي

على الدابة فلا بأس » ( 1 ) . بيان : لعل الوجه في الفرق أن الراكب ربما يتلثم لئلا يدخل فاه الغبار فيلزمه ذلك بخلاف الواقف على الأرض . 6172 - 28 الفقيه ، 1 / 266 / 823 : سأل عبد اللَّه بن سنان أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه قال بأس بذلك » . 6173 - 29 التهذيب ، 2 / 229 / 111 / 1 سعد عن أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن الفقيه ، 1 / 266 / 823 الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه فقال لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » . بيان : يعني إذا قدر على القراءة بحيث يسمع نفسه الهمهمة . 6174 - 30 التهذيب ، 2 / 229 / 109 / 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم فقال « لا بأس » .

--> ( 1 ) أورده في ( التهذيب - 2 : 229 رقم 900 ) أيضا .