الفيض الكاشاني
388
الوافي
اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا . وعن أبي عبيدة أن اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده قال بعض اللغويين وإنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء وقال بعضهم إنما كان غير مرغوب فيه لأنه إذا سد على يديه المنافذ فلعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه . وقال أبو عبيدة إن الفقهاء يقولون إن اشتمال الصماء هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو فرجه وفي القاموس فسره تارة بهذا المعنى وأخرى بالمعنى الأول وما في الحديث لا ينافي شيئا من هذه التفاسير . 6157 - 13 التهذيب ، 2 / 214 / 47 / 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليه السّلام قال : قال « الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه » . 6158 - 14 التهذيب ، 2 / 214 / 50 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن الفقيه ، 1 / 256 / 784 موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا عليه السّلام أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال « لا بأس به » .