الفيض الكاشاني
389
الوافي
6159 - 15 التهذيب ، 2 / 215 / 51 / 1 عنه عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم قال « رأيت أبا جعفر الثاني عليه السّلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي » . 6160 - 16 التهذيب ، 2 / 215 / 52 / 1 عنه عن علي الميثمي عن حماد بن عيسى قال « كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السّلام هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص فكتب « نعم » . بيان : هذه الأخبار حملها في التهذيب على ما إذا توشح بالإزار ليغطي ما كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه وما تقدم على ما إذا التحف به ويشتمل كما يلتحف اليهود فلا منافاة واستدل على هذا التفصيل بحديث سماعة المتقدم وحملها في الإستبصار على رفع الحظر والجواز وقال في الفقيه وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح وعن أبي الحسن الثالث وعن أبي جعفر الثاني عليه السّلام وبها آخذ وأفتي . 6161 - 17 الكافي ، 3 / 402 / 24 / 1 محمد رفعه قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا تصل فيما شف أو سف يعني الثوب الصيقل [ المصيقل - خ ل ] » ( 1 ) .
--> ( 1 ) في النسخة المطبوعة والكافي المطبوع المصيقل وقال في مرآة العقول : كأن المراد ما يصيقل من الثياب بحيث يكون له جلاء وصوت لذلك « ض . ع » .