الفيض الكاشاني

387

الوافي

طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه ومنه حديث علي عليه السّلام : أنه رأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال « كأنهم اليهود » ومنه حديث عائشة أنها سدلت قناعها وهي محرمة أي أسبلته وقال في المغرب سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم جانبيه هو أن يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبه و « أسدل » خطأ . أقول فالفرق بين ما نهي عنه في هذا الحديث وبين ما جوز في الحديث السابق بوضعه على الرأس ووضعه على المنكب . 6155 - 11 الكافي ، 3 / 396 / 13 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال « لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس » ( 1 ) . 6156 - 12 الكافي ، 3 / 394 / 4 / 1 الأربعة عن الفقيه ، 1 / 259 / 796 زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » ( 2 ) . بيان : في هذا التفسير إجمال قال في الصحاح اشتمال الصماء أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 2 : 215 رقم 845 بعين السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 2 : 214 رقم 841 بعين السند أيضا .