الفيض الكاشاني
384
الوافي
6147 - 3 التهذيب ، 2 / 373 / 83 / 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف قال لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في حرب » . 6148 - 4 التهذيب ، 2 / 371 / 78 / 1 عنه عن أحمد عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عليه السّلام الفقيه ، 1 / 249 / 758 أن عليا عليه السّلام قال « السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما والقوس بمنزلة الرداء الفقيه ، 1 / 250 / 759 إلا أنه لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لأن القبلة أمن روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السّلام » . بيان : تصلي فيه ينبغي حمله على غير الإمام لئلا ينافي الحديث السابق ما لم تر فيه دما يعني إذا لم يكن الدم مرئيا لك فتستقذره وذلك لأن السيف مما لا يتم فيه الصلاة فيجوز أن تكون فيه نجاسة لأن القبلة أمن لعل المراد به أن استصحاب السيف إنما يكون للخوف وقد جعل اللَّه القبلة أمنا إذ قال عز وجل « وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً » ( 1 ) فينبغي للمصلي حين توجهه إلى القبلة أن يتوكل
--> ( 1 ) البقرة / 125 .