الفيض الكاشاني

385

الوافي

على اللَّه ولا يخاف أحدا ولا يجعل السيف بحذائه فيستشعر به الخوف ويذهل عن الذكر روى ذلك يعني قوله إلا أنه لا يجوز . 6149 - 5 التهذيب ، 3 / 282 / 156 / 1 عنه عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح قال لا لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وإن كانت عليه ثياب كثيرة لأن الإمام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح » . 6150 - 6 الكافي ، 3 / 395 / 77 / 1 محمد [ العدة - خ ل ] عن أحمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية » ( 2 ) . 6151 - 7 التهذيب ، 2 / 371 / 74 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية عن الفقيه ، 1 / 260 / 799 زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلي وهو كذلك قال هذا عمل قوم لوط قال قلت فإنه يتوشح فوق القميص فقال هذا من التجبر قال قلت إن القميص رفيق يلتحف به قال نعم ثم قال « إن حل الأزرار في الصلاة ،

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 2 : 214 رقم 840 بهذا السند يعني العدة عن أحمد الخ .