الفيض الكاشاني
377
الوافي
فيه المرأة ؟ قال « درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها » . 6124 - 12 الكافي ، 5 / 525 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن السراد عن هشام بن سالم عن الفقيه ، 1 / 373 / 1085 محمد قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها » . 6125 - 13 الفقيه ، 1 / 373 / 1086 قال « وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار قال لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنيع ( 1 ) في الصلاة » . بيان : كأن الراوي ظن أن حد وجوب التقنيع على النساء إذا ولدن فنبهه عليه السّلام على أن حده إذا حضن وأنه ساقط عن الإماء في جميع الأحوال . 6126 - 14 التهذيب ، 2 / 217 / 62 / 1 الحسين عن صفوان عن البجلي عن أبي الحسن عليه السّلام قال « ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين » .
--> ( 1 ) كذا في الأصل والمخطوط « قف » ولكن في المطبوع التقنع .