الفيض الكاشاني
378
الوافي
6127 - 15 التهذيب ، 2 / 218 / 67 / 1 سعد عن ابن عيسى وأخيه بنان عن السراد عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له الأمة تغطي رأسها فقال لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد » . 6128 - 16 التهذيب ، 2 / 218 / 65 / 1 عنه عن أحمد عن محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن صفوان عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس » . 6129 - 17 التهذيب ، 2 / 218 / 66 / 1 عنه عن أبي علي بن محمد بن عبد اللَّه بن أيوب ( 1 ) المكي عن ابن أسباط عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع » . بيان : حملهما في التهذيبين على الصغيرة أو من لم تتمكن من القناع أو من عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها قال ويحتمل أن يكون المراد في الأخير الأمة والكل تكلف بعيد مع أن الثالث لا يجري في الأول . 6130 - 18 التهذيب ، 2 / 218 / 68 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تصلي في درع وخمار فقال « يكون عليها ملحفة تضمها عليها » .
--> ( 1 ) أبي أيوب كما في التهذيب المطبوع والمخطوط « ق » و « د » .