الفيض الكاشاني

356

الوافي

6088 - 10 التهذيب ، 2 / 272 / 121 / 1 أحمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » . 6089 - 11 التهذيب ، 2 / 272 / 122 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس فقال نعم ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة » . 6090 - 12 التهذيب ، 2 / 275 / 128 / 1 سعد عن موسى بن جعفر عن ( 1 ) أبي جعفر عن الصهباني عن ميمون عن محمد بن فرج قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السّلام أسأله عن مسائل فكتب إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت » ( 2 ) . بيان : ينبغي تقييده بالقضاء دون الابتداء لما مر في الباب السابق من التصريح بالنهي عما سوى القضاء ولأن سائر ما يأتي في هذا الباب مقيد بالقضاء .

--> ( 1 ) كذا في الأصل وفي التهذيب المخطوط « د » و « ق » أيضا ولكن في الأخير كتب فوق » لفظة - عن - بن خ ل وفي التهذيب المطبوع موسى بن جعفر بن أبي جعفر . ( 2 ) وفي التهذيب - 2 : 1173 رقم 688 أورده أيضا بهذا السند .