الفيض الكاشاني
357
الوافي
6091 - 13 التهذيب ، 2 / 173 / 145 / 1 عنه عن الزيات عن ابن بزيع عن أبي الحسن عبد اللَّه بن عون الشامي ( 1 ) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر قال لا بأس بذلك » . 6092 - 14 التهذيب ، 2 / 173 / 147 / 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم عن محمد بن عمر الزيات عن جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس قال نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون » . 6093 - 15 التهذيب ، 2 / 174 / 151 / 1 ابن عيسى عن أحمد بن النضر والبزنطي في بعض إسناديهما قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر فقال نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليه السّلام » . 6094 - 16 الفقيه ، 1 / 497 / 1426 قال الصادق عليه السّلام « قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر آل محمد المخزون » .
--> ( 1 ) في بعض نسخ الاستبصار عبد الله بن عون الشبامي بإثبات الباء الموحدة بين الشين والألف و « الشبام » بكسر الشين وتخفيف الباء حي وموضع بالشام وجبل لهمدان باليمن وبلد « عهد » . وأورده جامع الرواة ج 1 ص 499 بعنوان عبد الله بن عوف ( عون - خ ) الشبامي وقال وفي نسخة الشيباني وأشار إلى هذا الحديث عنه « ض . ع » .