الفيض الكاشاني

245

الوافي

5845 - 18 التهذيب ، 2 / 21 / 12 / 1 الحسين عن أحمد قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر » . بيان : هذا أيضا تحديد لتمام وقتي الفضيلة للمتنفل وغيره قوله وقامة للعصر يعني به بعد القامة الأولى لا بعد الفراغ من الظهر . 5846 - 19 التهذيب ، 2 / 251 / 31 / 1 ابن سماعة عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال سمعت العبد الصالح عليه السّلام وهو يقول « إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان قلت في الشتاء والصيف سواء قال « نعم » . 5847 - 20 التهذيب ، 2 / 26 / 25 / 1 ابن عيسى عن السراد عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام متى يدخل وقت الظهر قال إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت فمتى يدخل وقت العصر فقال إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت متى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع فقلت له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس