الفيض الكاشاني
246
الوافي
متعمدا من غير علة لم تقبل منه إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللَّه تعالى » . 5848 - 21 التهذيب ، 2 / 256 / 55 / 1 ابن سماعة عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر قلت وما الموتور قال لا يكون له أهل ولا مال في الجنة قلت وما تضييعها قال يدعها حتى تصفر أو تغيب ( 1 ) الشمس » . 5849 - 22 الفقيه ، 1 / 218 / 654 : قال أبو جعفر عليه السّلام لأبي بصير ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر صلها والشمس بيضاء نقية فإن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر قيل وما الموتور » الحديث . 5850 - 23 التهذيب ، 2 / 256 / 51 / 1 ابن محبوب عن العبيدي عن الجعفري قال قال الفقيه عليه السّلام : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف » . بيان : يعني به وقته الأفضل من بين سائر أوقات فضيلته وذلك لامتداد وقت فضيلته إلى قامتين فإن للفضيلة درجات أفضلها الأول فالأول وفي هذه الأخبار
--> ( 1 ) تصفر وتغيب « ق » .