الفيض الكاشاني
244
الوافي
والعلل . أقول بل الصواب أن يعلل النهي بأن تعجيل الصلاة في يوم الغيم ربما يفضي إلى وقوع الصلاة قبل الوقت فهو مما يخالف الحزم والاحتياط . 5843 - 16 التهذيب ، 2 / 25 / 22 / 1 سعد عن أحمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « وقت العصر إلى غروب الشمس » . بيان : هذا تحديد لآخر الوقت الثاني للعصر سواء للمتنفل وغيره والجامع وغير الجامع . 5844 - 17 التهذيب ، 2 / 19 / 3 / 1 سعد عن يعقوب بن يزيد عن الوشاء عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن وقت الظهر والعصر فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » . بيان : الزيغ الميل يعني إذا مالت من وسط السماء إلى نحو المغرب . يذهب أي يزيد بعد ما ينقص وأريد بالقامة قامة الشخص والشاخص وكذا في الخبر الآتي وهذا تحديد لتمام الوقتين الأولين لكل من الفريضتين من الابتداء إلى الانتهاء في حق المتنفل وغيره سواء وقد مضى خبر آخر في هذا المعنى في أول باب التحديد بالنوافل .