الفيض الكاشاني

243

الوافي

ابن وهب قال : سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال لا بأس به » . 5840 - 13 التهذيب ، 2 / 244 / 6 / 1 عنه عن ابن جبلة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام : في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي الأولى حينئذ قال « لا بأس » . 5841 - 14 التهذيب ، 2 / 272 / 119 / 1 أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا عليه السّلام « إذا دخل الوقت عليك فصلهما فإنك لا تدري ما يكون » . بيان : هذا الخبر يشمل المتنفل وغير المتنفل وعلى الأول يكون معنى صلهما صلهما مع نافلتيهما . 5842 - 15 التهذيب ، 2 / 246 / 16 / 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال لا تعد ولا تعد » . بيان : قال في التهذيبين إنما نهاه عن المعاودة إلى مثله لأن ذلك فعل من لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل وإنما يسوغ ذلك عند العوارض