الفيض الكاشاني
233
الوافي
أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن صلاة الظهر فقال إذا كان الفيء ذراعا قلت ذراعا من أي شيء قال ذراعا من فيئك قلت فالعصر قال الشطر من ذلك قلت هذا شبر قال أوليس شبر كثيرا » . بيان : الشطر من ذلك أي النصف من الذراع هذا شبر أي النصف من الذراع شبر كأنه استقله . 5820 - 18 الكافي ، 3 / 431 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن البزنطي عن صفوان الجمال قال « صليت خلف أبي عبد اللَّه عليه السّلام عند الزوال فقلت بأبي أنت وأمي وقت العصر فقال وقت ما يستقبل إبلك فقلت إذا كنت في غير سفر فقال على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر » . 5821 - 19 التهذيب ، 2 / 248 / 22 / 1 ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير التهذيب ، 2 / 248 / 23 / 1 عنه عن ابن جبلة عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة » . بيان : يعني إذا فاتتك النافلة في أول الوقت فلك أن تأتي بها إلى ثلثي القامة إن