الفيض الكاشاني

234

الوافي

شئت على جهة الرخصة وإن ذهب وقتها بانقضاء مقدار الذراع . 5822 - 20 التهذيب ، 2 / 256 / 53 / 1 ابن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع » . بيان : يعني أنه ضيع الأفضل من أوقات الفضيلة لما يأتي من بقاء وقت فضيلته إلى أن يصير الفيء قامتين . 5823 - 21 التهذيب ، 2 / 273 / 123 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر وقال للرجل أن يصلي أن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم وقال القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء الحديث .