الفيض الكاشاني

232

الوافي

أسأله عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام وإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض النافلة بعدهما فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت » . 5817 - 15 التهذيب ، 2 / 246 / 15 / 1 عنه عن ابن جبلة عن ذريح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سأله أناس وأنا حاضر فقال إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك معه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها فقال بعض القوم إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام النصف من ذلك أحب إلي » . 5818 - 16 التهذيب ، 2 / 257 / 57 / 1 ابن سماعة عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر على قدر ثلثي قدم بعد الظهر » . بيان : إنما قال إذا كنت في غير سفر لأن في السفر تسقط النافلة فلا يقدر لها وقت فيكون وقت العصر الفراغ من الظهر وإنما قدر في الحضر بقدر ثلثي قدم لأن ذلك مقدار أداء نافلته . 5819 - 17 التهذيب ، 2 / 251 / 33 / 1 عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن