الفيض الكاشاني

144

الوافي

عشرة أيام » . بيان : لعل المراد به أنه كتب إليه بالجواب بعد مضي عشرة أيام أورد في التهذيبين الخبرين في جملة أخبار حد المسير وأولهما بالبعيد غاية البعد والصواب أن يحملا على تحديد الشروع في التقصير ويوردا في هذا الباب كما فعلناه . 5639 - 8 التهذيب ، 3 / 235 / 126 / 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السّلام : أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره » . 5640 - 9 الكافي ، 3 / 434 / 2 / 1 التهذيب ، 3 / 224 / 71 / 1 الاثنان عن الوشاء قال سمعت الرضا عليه السّلام يقول « إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر » ( 1 ) . بيان : فأتم يعني في المصر وذلك لأن إرادة السفر لا تكفي في وجوب التقصير بل لا بد من الخروج والبلوغ إلى حيث لا يسمع الأذان ويحتمل أن يكون المراد فأتم بعد ما خرجت وإن كنت في الطريق فيوافق ما بعده . 5641 - 10 الكافي ، 3 / 434 / 3 / 1 محمد عن

--> ( 1 ) وأورده ( في التهذيب 3 : 161 رقم 348 ) عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء أيضا .