الفيض الكاشاني

145

الوافي

التهذيب ، 3 / 161 / 10 / 1 أحمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام يا نبال قلت لبيك قال « إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج » . 5642 - 11 الكافي ، 3 / 434 / 4 / 1 الأربعة عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال « يصلي ركعتين فإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا » ( 1 ) . بيان : إسناد هذا الحديث في التهذيب هكذا عنه عن علي إلى آخر السند مع أنه لم يسبق لمحمد بن يعقوب ذكر وإنما سبق الحسين وكأنه سهو ومتنه هكذا عن رجل يدخل مكة من سفره . 5643 - 12 التهذيب ، 3 / 222 / 66 / 1 سعد عن ابن عيسى عن علي بن حديد والحسين عن حماد عن الفقيه ، 1 / 443 رقم 1288 حريز ( 2 ) عن محمد : مثله إلا أنه قال في الأول وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق .

--> ( 1 ) وفي ( التهذيب - 2 : 13 رقم 28 ) أورده أيضا بهذا السند . ( 2 ) يعني حريز ، عن أبي جعفر ، عن محمد كما في التهذيب « ض . ع » .