الفيض الكاشاني

120

الوافي

ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب أربع ركعات وليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حين يريد السجود أخفض من ركوعه » . 5586 - 3 التهذيب ، 2 / 14 / 6 / 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال « لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا » . 5587 - 4 التهذيب ، 2 / 14 / 8 / 1 الحسين عن صفوان عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنهما قالا « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » . 5588 - 5 التهذيب ، 2 / 16 / 9 / 1 سعد عن الزيات عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن الفقيه ، 1 / 445 / 1291 سيف التمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال له بعض أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة فقال لا اللَّه أعلم بعباده حين رخص لهم إنما فرض اللَّه على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » . 5589 - 6 التهذيب ، 2 / 16 / 10 / 1 ابن عيسى عن السراد وعلي بن الحكم عن أبي يحيى الحناط قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة