الفيض الكاشاني
121
الوافي
النافلة بالنهار في السفر فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » . 5590 - 7 الفقيه ، 1 / 445 / 1292 : الحديث مرسلا . 5591 - 8 التهذيب ، 2 / 16 / 11 / 1 ابن عيسى عن ابن أشيم عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه السّلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر فقال لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر فقلت جعلت فداك صلاة النهار التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر قال أما أنا فلا أقضيها » . 5592 - 9 التهذيب ، 2 / 17 / 13 / 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضها وسألك أصحابنا فقلت اقضوا فقال لي « أفأقول لهم لا تصلوا وإني أكره أن أقول لهم لا تصلوا ( 1 ) واللَّه ما ذاك عليهم » . 5593 - 10 التهذيب ، 2 / 16 / 12 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن ابن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال نعم فقال له إسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟
--> ( 1 ) قوله « أفأقول لهم لا تصلوا » هذا يدل على أن سقوط نوافل النهار في السفر رخصة لا عزيمة ولا ينافيه قوله عليه السلام - لو صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة ، إذ يمكن أن يكون المراد بالصلاح الحسن والفضيلة بما يوجب أن يكون مسنونا ومثله حديث الفطحية عن أبي عبد الله عليه السلام « ش » .