الفيض الكاشاني
119
الوافي
- 13 - باب إن نوافل النهار تسقط في السفر 5584 - 1 الكافي ، 3 / 439 / 3 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه » ( 1 ) . 5585 - 2 الكافي ، 3 / 439 / 1 / 2 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن التهذيب ( 2 ) الحسن ( 3 ) بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر فقال « ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا أنه
--> ( 1 ) وأورده في ( التهذيب - 2 : 14 رقم 36 ) أيضا بهذا السند . ( 2 ) لم نظفر به بهذا الاسناد في التهذيب ولم ينقل جامع الأحاديث عنه ولكن نقله عن الكافي والوسائل « ض . ع » . ( 3 ) في الكافي المطبوع الحسين مكان الحسن وفي جامع الرواة ج 1 ص 329 في ترجمة زرعة بن محمد أشار إلى هذا الحديث وقال عنه الحسين بن سعيد في باب البينات إلى أن قال وفي [ في ] في باب السهو في الركعتين الأولتين وفي باب التطوع في السفر . إنتهى « ض . ع » .