الفيض الكاشاني
569
الوافي
بيان : حملهما في التهذيبين بعد الطعن بما لا يوجب الطعن على استحباب التجديد أو على ما إذا قدر على الماء فيما بين الصلاتين . أقول والخبر الثاني لا يحتاج إلى تأويل لأن معناه أنه يتيمم لكل صلاة من الصلوات يأتي وقتها وهو محدث حتى يجد الماء وهذا كقول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم « يا باذر يكفيك الصعيد عشر سنين والأول ينبغي حمله على التقية لموافقته مذهب العامة وكون راويه عاميا . 4953 - 30 التهذيب ، 1 / 185 / 8 / 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن بكير عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال « يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف » . 4954 - 31 التهذيب ، 1 / 190 / 22 / 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضئون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضئون فقال « يتوضئون هم ويتيمم الجنب » . 4955 - 32 التهذيب ، 1 / 109 / 17 / 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن التميمي عن رجل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت