الفيض الكاشاني
570
الوافي
الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ ويغتسل به وكيف يصنعون ؟ قال « يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز » . 4956 - 33 الفقيه ، 1 / 108 / 223 سأل التميمي أبا الحسن موسى عليه السّلام الحديث . 4957 - 34 التهذيب ، 1 / 110 / 19 / 1 ابن عيسى عن الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به قال « يغتسل الجنب ويترك الميت لأن هذا فريضة وهذا سنة » . 4958 - 35 التهذيب ، 1 / 109 / 18 / 1 ابن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل قال « إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض » . بيان : حمل السنة في التهذيب على ما عرف فرضه من جهة السنة دون القرآن . 4959 - 36 التهذيب ، 1 / 110 / 20 / 1 علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له :