الفيض الكاشاني
556
الوافي
4921 - 39 الكافي ، 3 / 74 / 17 / 1 التهذيب ، 1 / 406 / 14 / 1 محمد عن أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشتري بذلك مال كثير » . 4922 - 40 الفقيه ، 1 / 35 / 71 الحديث مرسلا مع ذكر الرضا عليه السّلام ( 1 ) . بيان : ربما يقيد هذا الحكم بما إذا لم يضر الشراء بحاله ولم يفقره للزوم الحرج ولفظة يشترى يجوز قراءتها بالبناء للفاعل والمفعول والمراد أن الماء المشتري للوضوء بتلك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم والأجر الجسيم . وفي النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة ولعل ما كتبناه أصوب . 4923 - 41 الكافي ، 3 / 73 / 14 / 1 محمد رفعه عن أبي حمزة التهذيب ، 1 / 407 / 18 / 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السّلام « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّى
--> ( 1 ) مع أدنى تفاوت . « ض . ع » .