الفيض الكاشاني
557
الوافي
الله عليه وآله وسلّم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ( 1 ) حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسا فيها » . بيان : لم يورد في التهذيب قوله حتى يخرج إلى قوله تفعل كذلك ووحد الضمير في يمرا ويجلسا .
--> تتمه الحديث في ( التهذيب ) هكذا : ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد . « ض . ع » .