الفيض الكاشاني
555
الوافي
إذ لا وجه للإعادة بدون ذلك . 4919 - 37 الكافي ، 3 / 67 / 1 / 1 الأربعة ومحمد عن أحمد عن حماد التهذيب ، 1 / 191 / 27 / 1 ابن محبوب عن العبيدي عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه » . بيان : توبق دينه أي تدينه من قولهم أوبقت الشيء أهلكته وإنما يتيمم إذا لم يتيسر له الاغتسال بالثلج كما مر في بابي قدر ماء الوضوء والغسل وفي هذا الحديث دلالة على نقصان الصلاة المؤداة بالتيمم وإن يجب السعي في إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة مهما أمكن وكذا في الحديث الآتي وكذا في الحديث الذي يأتي في كتاب المعايش من قول أبي جعفر عليه السّلام « لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج بل ربما يستنبط منها وجوب المهاجرة عن البلاد التي لا يمكن مع الإقامة فيها القيام التام بوظائف الطاعات وإعطاء العبادات حقها . 4920 - 38 التهذيب ، 1 / 405 / 8 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام « أنه سئل عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل قال « لا » .